
المفوضية تنشر المادة الرابعة المعنية بشغر أحد مقاعد البرلمان
15 يوماً حاسمة بعد مصادقة الاتحادية والكتل السياسية تدخل مرحلةً مفصلية لحسم الرئاسات
بغداد/ صوت القلم:
نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد مجلس النواب، فيما دخلت الكتل السياسيَّة مرحلةً مفصليَّةً من المفاوضات، تهدف إلى حسم الرئاسات الثلاث بعد مصادقة المحكمة الاتحاديَّة العليا على النتائج النهائيَّة للانتخابات البرلمانيَّة لعام (2025).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في بيان : إن " شغل المقعد الشاغر يتم وفق الحالات الآتية: إذا كان المقعد ضمن قائمة مفتوحة، فيحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من الخاسرين في القائمة نفسها ضمن الدائرة الانتخابية، أما إذا كان المقعد ضمن قائمة منفردة، فيمنح لمرشح من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد".
وأضافت، أن "المقعد الشاغر المخصص للمكونات يعطى لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها، حاصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد"، مشيرة إلى أنه "في حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فيشترط أن تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة ذاتها وفق أحكام هذا النظام، ولا يسري ذلك على مقاعد المكونات".
وأوضحت، أن "المقعد الشاغر العائد لامرأة فائزة ضمن قائمة منفردة يخصص لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد".
وأكدت الغلاي، أن "هذا النظام ينفذ ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه من مجلس المفوضين في الأول من أيار 2025".
وأشارت إلى أن "قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2028 المعدل، يلزم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب العراقي بأداء اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وبخلاف ذلك يكون البديل وفق نظام توزيع المقاعد من المادة الرابعة منه".
ودخلت الكتل السياسيَّة مرحلةً مفصليَّةً من المفاوضات، تهدف إلى حسم الرئاسات الثلاث على وفق الإطار الدستوريِّ والتوقيتات القانونيَّة المحدَّدة بعد مصادقة المحكمة الاتحاديَّة العليا على النتائج النهائيَّة للانتخابات البرلمانيَّة لعام (2025).
وأعلنت المحكمة الاتحاديَّة العليا، الأحد الماضي، عن المصادقة على النتائج النهائيَّة للانتخابات العامَّة لعضويَّة مجلس النوّاب (الدورة السادسة)، مؤكّدةً استيفاء عمليَّة الاقتراع جميع متطلباتها الدستوريَّة والقانونيَّة.
وبحسب المادَّة (54) من الدستور، يتوجَّب على رئيس الجمهوريَّة دعوة مجلس النوّاب للانعقاد خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة، على أنْ تتضمَّن الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه، ضمن إطارٍ دستوريٍّ واضحٍ يُحدِّد خطوات المرحلة المقبلة.